الخميس، 7 يونيو 2012

وقت الختان

وقت الختان :
1- ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الوقت الذي يصير فيه الختان واجبا هو ما بعد البلوغ، لأن الختان من أجل الطهارة ، وهي لا تجب عليه قبله .
ويستحب ختانه في الصغر إلى سن التمييز لأنه أرفق به ، ولأنه أسرع برءا فينشأ على أكمل الأحوال .


وللشافعية في تعيين وقت الاستحباب وجهان : الصحيح المفتى به أنه يوم السابع لحديث جابر : « عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام » .


2 - وفي قول للحنابلة والمالكية : إن المستحب ما بين العام السابع إلى العاشر من عمره ، لأنها السن التي يؤمر فيها بالصلاة ، وفي رواية عن مالك أنه وقت الإثغار ، إذا سقطت أسنانه ، والأشبه عند الحنفية أن العبرة بطاقة الصبي إذ لا تقدير فيه فيترك تقديره إلى الرأي ، وفي قول : إنه إذا بلغ العاشرة لزيادة الأمر بالصلاة إذا بلغها .
قال العلامة ابن قيم : " ولم يرد تحديد وقت ولا ما يفيد وجوبه "


والخلاصة :
كلما كان الختان مبكرا كلما كان أفضل . إلا اثبت الطب سنا محددا للختان هو أفضل وأسلم من غيره فيوخذ به.
وقد اتفق أهل العلم على وجوب الختان قبل البلوغ حتى تتم طهارته.
والله أجل وأحكم وأعلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق