الخميس، 2 مايو 2013

الوقف

 
 
الوقف لغة:الحبس والمنع
اذا مات ابن ادم اقطع عمله الا من ثلاث وذكر منها صدقة جاريه وهي الوقف المحبس الذي يبقى كبناء المساجد وحفر الابار وتيسبر سبل الماء او طباعه كتب اهل العلم النافعه او المصحف.
أقسام الوقف:
1-الوقف الخيري وهوما جعل في الوقف ابتداء على جهة بر دائمه كالفقراء والمساكين وبناء الجامعات والمساجد
2-الوقف الاهلي وهو ما جعل فيه الوقف ابتداء على النفس والاولاد واولاد الاولاد ثم على جهة بر دائمه
3-الوقف المشترك:وهو ما خصصت منافعه الى الذريه وجهة البر معا
أركان الوقف:
1-الوقف
2-الموقوف عليه
3-الموقوف

4-الصيغه
واهم الاركان الصيغه المنشئه للوقف ويكون ما ورائها من لزوم وجود الصيغه
شروط الوقف:
1-أن يكون الواقف جائز التصرف
2-أن تكون العين الموقوفه مملوكه لواقفها ملكا تاما مستقلا
3-أن يكون الوقف عينا معلومة يصح التصرف بها بالانتفاع بغلتها مع بقاء اصلها
4-ان يكون على جهه خيريه يصح تملكها كالفقراء
5-ان يكون الوقف على معين
6-ان يكون الوقف ناجزا فلا يجوز تعليقه على مجهول الا على موت الواقف فيكون ذلك من قبيل الوصيه بالوقف فلا ينفذ منه الا بمقدار ثلث المال وما زاد فبإجازة الورثه
7-ألا يشترط الواقف في وقفه ما ينافي الوقفيه
8-الا يكون الواقف وقف جنف كوقفه على ابنائه دون بناته.



فضل الوقف
للموقف أجر، والوقف هو المراد بالصدقة الجارية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له )، فبدأ بالصدقة الجارية.
فالدار التي تؤجر ويتصدق بأجرتها صدقة جارية، والأرض التي فيها شجرٌ أو لها أجرة أو فيها ثمرةٌ أو نحو ذلك، يتصدق بثمرها وغلتها؛ فهذه صدقة جارية، وكذلك الأعيان التي ينتفع بها تعتبر أيضاً صدقةً جارية، ولو لم يكن فيها غلة، ولكن ينتفع بها، فالمساجد التي يتعبد فيها، إذا بنى الإنسان مسجداً فإنه يعتبر صدقةً جارية، وكذلك جميع المنافع التي يرتفق بها تعتبر صدقة جارية، مثل فُرُش المساجد حيث يرتفق بها المصلون، فتعتبر من الأوقاف الجارية النافعة، ومكيفاتها مثلاً ومراوحها وأدوارها ونحو ذلك من الصدقات الجارية.


والمتصدِّق أحقُّ بمالِه من وارثِه، فإنَّ النفع الحقيقيَّ للمال هو النفعُ الأخرويّ، وأما نفعُ المال الدنيويّ فينتهي بموتِ الإنسان، عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ : ((يقول العبد: مالي مالي، وإنما لَه من مَالِهِ ثلاث: ما أكلَ فأفنى، أو لبِس فأبلى، أو تصدَّق فأمضى، وما سِوى ذلك فهو ذاهبٌ وتارِكُه للناس)) رواه مسلم(9)[9]، وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ((أيّكم مالُ وارثِه أحبّ إليه من مالِه؟)) قالوا: يا رسولَ الله، ما مِنّا أحدٌ إلاّ ماله أحبُّ إليه! قال: ((فإنَّ مالَه ما قدَّم، ومالُ وارثِه ما أخَّر)) رواه البخاري(10)[10].

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق